الحر العاملي

391

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إن نسائكم لسن ( 1 ) كالنساء الأول ، إن نسائكم أكثر لحما وأكثر ( 2 ) دما ، فلتقعد حتى تطهر . [ 2439 ] 28 - قال : وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما . أقول : قد تقدم وجهه ( 1 ) ، وقال صاحب المنتقى ( 2 ) : المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقية ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ ( 3 ) ، قال : ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامة في مذاهبهم ، وذكر في قضية أسماء أنها محمولة على تأخر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه ، ويكون نقله وتقريره للتقية ، قال : والحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا يزيد عن العشرة انتهى . وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء ( 4 ) . 4 باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وان لم تقدر على الصلاة من الوجع . [ 2440 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ،

--> ( 1 ) في المصدر : ليس . ( 2 ) وفيه : أكبر . 28 - المقنع : 16 . ( 1 ) تقدم وجهه في الحديث 18 من هذا الباب . ( 2 ) منتقى الجمان 1 : 233 . ( 3 ) التهذيب 1 : 178 / 511 . ( 4 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 49 من أبواب الاحرام . الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 100 / 3 .